السيد الخميني

47

كتاب الطهارة ( ط . ق )

فذكر عدة منها وعطف عليها سائرها كما هو واضح . وما عن الجعفريات بسنده عن علي عليه السلام قال " في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه : استسر جوه ، فمن مسه فليغسل يده ، وإذا مس الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شئ فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصة " ( 1 ) . وعن دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام " أنه رخص في الإدام والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له ، وقال : لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه ، فإن مات فيه ما له دم وكان مايعا فسد ، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله وأكلت البقية " ( 2 ) إلى غير ذلك مما يطول الكلام بسردها . نعم لا ننكر عدم إطلاق كثير منها مما يكون بصدد بيان أحكام أخر . بل يمكن الاستدلال على المطلوب بموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها : " فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح " الخ ( 3 ) . بناءا على أن المراد بقوله : " ذكاه " طهره ، كما لعله المناسب لنسبة التذكية إلى الذبح ، وبعد إرادة الذكاة بمعنى الذبح ، والذكاة بالذال وإن كان بمعنى الذبح في اللغة ولم أر في اللغة من عد الطهارة من معانيه إلا في مجمع البحرين ، حيث قال : " وفي الحديث " كل يابس

--> ( 1 ) المستدرك - الباب - 26 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 ( 2 ) المستدرك - الباب - 27 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 ( 3 ) مرت في صفحة 25 .